القوانين


"EVA - التعاطف، التنوع، التبادل - جمعية النساء في هايدلبرغ eV"




المادة 1 (اسم الجمعية، ومكتبها المسجل، والسنة المالية)


§1.1

اسم الجمعية هو "EVA - التعاطف، التنوع، التبادل - جمعية النساء هايدلبرغ eV"


§1.2

يقع مقر الجمعية في هايدلبرغ، وهي مسجلة في سجل الجمعيات في مانهايم.


§1.3

السنة المالية هي السنة الميلادية.




المادة 2 (الغرض)


§2.1

يهدف هذا الاتحاد إلى تعزيز الفن والثقافة، وتعزيز التعليم العام والمهني بما في ذلك دعم الطلاب، وتعزيز رفاهية الشباب، وتعزيز مساعدة اللاجئين، فضلاً عن تعزيز حماية البيئة بما في ذلك حماية المناخ، والتفاهم الدولي، والتسامح في جميع مجالات الثقافة، وفكرة التفاهم الدولي.

يتحقق هدف الجمعية على وجه الخصوص من خلال:


فعاليات مثل المهرجانات والاحتفالات والوجبات المشتركة وفعاليات الطبخ بين الثقافات، حيث يجتمع الناس من مختلف الأمم والثقافات وأنماط الحياة والنظرات العالمية، ويتعرفون على بعضهم البعض، ويتبادلون الأفكار، ويتعلمون من بعضهم البعض.

حضور القراءات والحفلات الموسيقية ودور السينما والمسرح.


مشاريع وحملات ومحاضرات وندوات ومعارض وحلقات نقاش وورش عمل حول مواضيع تتعلق بتعزيز الديمقراطية وحماية المناخ واللاجئين والهجرة والاستدامة والتعددية والشمول والوعي وتعزيز المشاركة المدنية وتكافؤ الفرص والحد من التحيز والحرمان الاجتماعي والتمييز المجتمعي أو العنصرية.

رحلات ثقافية وزيارات للمتاحف أو المعالم التاريخية

العمل مع اللاجئين من خلال الترجمة التطوعية ومرافقة الأشخاص إلى مواعيدهم مع السلطات

مجموعات نقاش واجتماعات منتظمة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة.

دورات وورش عمل إبداعية حول أشكال التعبير الفني مثل الرسم والتصوير والموسيقى.


التعاون مع الأندية والمنظمات الأخرى

العضوية العادية أو العضوية في منظمات وجمعيات واتحادات أخرى غير ربحية، والمشاركة في مشاريعها، وتلقي التبرعات من هذه المنظمات والجمعيات والاتحادات، فضلاً عن التبرع بالأموال لتحقيق أغراضها الخيرية المتوافقة.

تقديم الدعم المالي للطلاب والتلاميذ، بالإضافة إلى الدعم الفعال لأنشطتهم الاجتماعية


§2.2

تسعى الجمعية حصراً وبشكل مباشر إلى تحقيق أغراض خيرية بالمعنى المقصود في قسم "الأغراض المعفاة من الضرائب" من قانون الضرائب الألماني. وتعمل الجمعية بنزاهة تامة، ولا تسعى في المقام الأول إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة.

لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض المعلنة لها. ولا يتلقى الأعضاء أي مدفوعات من أموال الجمعية. ولا يجوز تفضيل أي شخص من خلال إنفاق أموال لا علاقة لها بأهداف الجمعية أو من خلال تعويضات باهظة بشكل غير متناسب.




المادة 3 (العضوية)


§3.1

يمكن لأي شخص طبيعي أن يصبح عضواً في الجمعية.


§3.2

تتخذ اللجنة قرار القبول بناءً على طلب خطي. أما بالنسبة للقاصرين، فيجب تقديم الطلب من قبل ممثليهم القانونيين.


§3.3

يُسمح بالاستقالة من النادي في أي وقت. ويجب تقديمها كتابياً إلى مجلس الإدارة واستلامها قبل 30 نوفمبر من العام حتى تصبح نافذة المفعول بنهاية العام الميلادي.


§3.4

يجوز فصل أي عضو من الجمعية إذا كان سلوكه ينتهك مصالحها بشكل جسيم. ويُبتّ في قرار الفصل من قبل الجمعية العمومية. وقبل اتخاذ القرار، يجب منح العضو مهلة معقولة لتبرير موقفه، إما شخصيًا أمام مجلس الإدارة أو كتابيًا. ويجب قراءة أي بيان كتابي من العضو المعنيّ علنًا في الجمعية العمومية.


§3.5

تنتهي العضوية بوفاة العضو.


§3.6

لا يحق للعضو الذي استقال أو طُرد المطالبة بأصول الجمعية.


§3.7

يُطلب من الأعضاء دفع رسوم العضوية. ويُحدد مبلغ الرسوم وتاريخ استحقاقها من قبل الجمعية العمومية. وتُحدد تفاصيل أخرى في جدول الرسوم، الذي تُقره الجمعية العمومية أيضاً. ويُسمح بدفع مبالغ تتجاوز المبلغ المحدد.




المادة 4 (مجلس الإدارة)


§4.1

يتألف مجلس إدارة الجمعية بالكامل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير.


§4.2

يتألف مجلس الإدارة، كما هو محدد في المادة 26 من القانون المدني الألماني (BGB)، من الرئيس ونائب الرئيس. ويمثل كل منهما الجمعية بشكل فردي.


§4.3

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة لمدة عامين؛ ومع ذلك، فإنه يبقى في منصبه حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.




المادة 5 (الاجتماع العام)


§5.1

يُعقد الاجتماع العام العادي مرة واحدة في السنة. كما يجب عقد اجتماع عام إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، أو إذا طلب ذلك ما لا يقل عن عُشر الأعضاء كتابةً، مع بيان الغرض والأسباب.


§5.2

يجب على مجلس الإدارة الدعوة إلى كل اجتماع عام كتابياً، مع مراعاة فترة إشعار مدتها أسبوعان وتحديد جدول الأعمال.


§5.3

يرأس الاجتماع الرئيس الأول، وفي حال غيابه، يرأسه الرئيس الثاني. وإذا لم يحضر أي منهما، ينتخب الأعضاء الحاضرون رئيسًا للاجتماع. وإذا لم يحضر السكرتير، يعينه الأعضاء الحاضرون أيضًا.


§5.4

كل اجتماع عام للأعضاء يتم عقده بشكل صحيح يكون مكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.


§5.5

تُقرّ قرارات الجمعية العامة بأغلبية بسيطة من الأصوات الصحيحة المدلى بها. ومع ذلك، يتطلب تعديل النظام الأساسي أو غرض الجمعية أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة المدلى بها.


§5.6

يجب تدوين محاضر القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الأعضاء، ويجب أن يوقع على هذه المحاضر رئيس الاجتماع والسكرتير.




المادة 6 (حل النادي، نقل أصول النادي)


§6.1

يتطلب حل الجمعية أغلبية 4/5 من الأصوات الصحيحة المدلى بها.


§6.2

عند حل الجمعية أو عند فقدان أغراضها المعفاة من الضرائب، يتم نقل أصول الجمعية إلى كيان قانوني بموجب القانون العام أو شركة أخرى معفاة من الضرائب لاستخدامها في تعزيز التفاهم الدولي والتسامح في جميع مجالات الثقافة وفكرة التعاون الدولي.



هايدلبرغ، 20 ديسمبر 2022